السيد أحمد الموسوي الروضاتي
387
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب 39 * إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم 39 * إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد 39 * أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم 40 * إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 * الكافر لا يرث المسلم 62 * المسلم يرث الكافر 62 * الكفر كالملة الواحدة 62 * ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه 62 * إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38 * إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد 38 * الوصية للوارث جائزة 38 * الوصية للوارث تصح 61 * الجد والأخ مساويان في الميراث 62 مسائل ابن زهرة * الأبوان إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد 231 * إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة 231 * إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 231 * الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن 232 * الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 232 * الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين 232 * الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة 232 * لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات 232 * لا سهم للعصبة مع البنت فإن لها النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم 233 * ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 233